أثر الباعث في التشديد والتخفيف العقابي علي الحدث دراسة فقهية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

الأستاذ المساعد بجامعة الملک خالد کلية الشريعة وأصول الدين ـ المملکة العربية السعودية

المستخلص

Abstract
 
Because of the nature of the events of the inability of the internal resistance of motivations, and may result in the commission of many of the crimes for trivial reasons or shrewd Islamic law and laws taken by the motive of petty or despicable reason to tighten the penalty for the purpose of deterrence and denial, It is not appropriate to the criminal behavior committed by the event as if the motive for theft is the agreement of money in the places of entertainment, but the slanderous or abject or vile motive is appropriate for criminal behavior, but it is contrary to the moral values ​​prevailing in the community, And the path of the shariah in making the petty or despicable motive a reason for paying the penalty. This is done by giving the judge discretion in determining the penalty in which there is no text to be determined such as the crimes of ta'zirism that do not exceed the limits prescribed by the legislator Which leads to blame and discipline and to the skin, imprisonment, imprisonment and deportation in the interest of the community taking into account the factors of time and place, circumstances and circumstances
 
 
 
التمهيد: أهمية الموضوع
نظراً لما تختص به طبيعة الأحداث من عدم القدرة على المقاومة الداخلية للبواعث الدافعة، وما قد ينتج عنه من ارتکاب العديد من الجرائم لأسباب تافهة أو دنيئة أخذت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية بالدافع التافه أو الدنيء سبباً لتشديد العقوبة وذلک تحقيقاً للردع والزجر، ويقصد بالباعث التافه هو الذي لا يتناسب والسلوک الإجرامي الذي يقترفه الحدث کأن يکون الباعث على السرقة هو اتفاق المال في أماکن اللهو، أما الباعث الدنيء أو الوضيع أو الخسيس فهو وإن کان مناسباً للسلوک الإجرامي إلا أنه يتعارض مع القيم الأخلاقية السائدة في المجتمع کأن يضرب الحدث فتاة حملت منه سفاحاً حتى يجهضها فأفضى الضرب إلى وفاتها([1])، ومسلک الشريعة في جعل الدافع التافه أو الدنيء سبباً لتسديد العقوبة فذلک عن طريق ما خولته للقاضي من سلطة تقديرية في تحديد العقوبة التي ليس فيها نص يحددها کالجرائم التعزيرية بما لا يخرج عن حدوده التي رسمها المشرع له والتي تبدأ باللوم والتأديب ووصولاً إلى الجلد والحبس والسجن والإبعاد بما يحقق مصلحة الجماعة آخذاً في الاعتبار عوامل الزمان والمکان والظروف والملابسات([2])، بل إن الشريعة اتخذت من البواعث التافهة أو الدنيئة ظرفاً مشدداً على مقترف موجبات الحدود والقصاص – في غير النفس – وذلک عن طريق جعل عقوبة تعزيرية تضاف إلى عقوبة الحد والقصاص، سواءً أکان التشديد من جنس الحد کضرب الحدث الشارب للخمر بما يجاوز حداً لشرب (ثمانين جلدة) أو کان التشديد من غير جنس الحد کتعليق يد السارق في عنقه بعد قطعها([3]).
وإذا کان الأصل في القوانين الوضعية أنه لا دخل للباعث في تکوين القصد الجنائي إلا أنه خروجاً عن هذا المبدأ نصت بعض التشريعات على اعتبار الباعث التافه أو الدنيء ظرفاً مشدداً بما يرفع مقدار العقوبة في الجرائم التي تدفع هذا الباعث إلى ارتکابها([4]).
وذلک لما يتسبب عنه إهمال الباعث التافه أو الدنيء من ضياع المصلحة العامة للمجتمع وإهدار للأمن واعتداء على الکليات الخمس التي جاءت الشريعة الإسلامية لحفظها وهي الدين، والنفس والمال والعرض والعقل، وسوف نتناول البواعث التي تستوجب تشديد العقوبة وتخفيفها في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية في المبحثين الآتيين:
المبحث الأول:
دور الباعث في تشديد العقوبة علي الحدث .
 

الكلمات الرئيسية