الأحکام الفقهية المتعلقة بزکاة الأوراق النقدية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

الأستاذ المساعد بقسم الشريعة کلية العلوم والتربية بالخرمة جامعة الطائف

المستخلص

إن الحمد لله نحمده, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريک له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
)يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ(آل عمران, آية: (102).
)َٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّکُمُ ٱلَّذِي خَلَقَکُم مِّن نَّفۡس وَٰحِدَة وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالا کَثِيرا وَنِسَآءۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ کَانَ عَلَيۡکُمۡ رَقِيبا(النساء,آية:(1).
)يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلا سَدِيدا(الأحزاب,آية:(70).
أما بعد:
فإن الزکاة هي الرکن الثالث من أرکان الإسلام, وهذا يدل على أهميتها وعلو مکانتها في الإسلام, والزکاة قرينة الصلاة في کتاب الله عز وجل, فقد ذکرها الله مقرونة مع الصلاة في اثنين وثمانين موضعا من القران, وقد دل القران والسنة على فرضيتها, يقول الله عز وجل:)وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّکَوٰةَ(البقرة,آية:(43).
وعن ابن عمر yأن النبي rقال:" بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله,وإقامة الصلاة, وإيتاء الزکاة,وصوم رمضان,وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا"([i]).
والزکاة عبادة شرعت لتحقيق مقاصد وحکم کثيرة وعظيمة,وذلک لأن الأصل في العبادات التعبد وامتثال أمر الله والخضوع له سبحانه, يقول الشاطبي رحمه الله:"إن مقصود العبادات الخضوع لله,والتوجه إليه والتذلل بين يديه, والانقياد تحت حکمه وعمارة قلبه بذکره حتى يکون العبد بقلبه وجوارحه حاضرا مع الله ومراقبا له غير غافل عنه,وأن يکون ساعيا فيمرضاته, وما يقرب إليه على حسب طاقته"([ii]).
وکذلک من الحکم لشرعية الزکاة: تطهير المزکى من البخل والشح,والطمع الدنيوي, والتحلي بمحاسن الأخلاق ومکارم العادات من الجود والکرم والبذل تحقيقا لقوله تعالى:" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزکيهم بها"التوبة,آية:( 103).
وکذلک فإن من الحکم لمشروعية الزکاة: تطهير المال المزکى من الآفات والمصائب ,وکذلک مواساة الغني للفقير, والمجتمعات الإسلامية التي تخرج فيها الزکاة تقل فيها الجريمة, ويسودها الأمن والمحبة,ويظهر فيها التکافل الاجتماعي,واجتماع القلوب على هذه الشريعة المحکمة کما کان ذلک واضحا جليا في القرون المفضلة,ولقد فرضت الزکاة على المسلمين بعد الهجرة من المدينة,وألزم بها النبيrالمسلمين ,وأرسل السعاة الذين يجبون الزکوات من أهل الأموال,وبعثrالذين يخرصون([iii]) ,الثمار وهذا يدل على الاهتمام بأمر الزکاة.
وتجب الزکاة بشروط خمسة هي:
1/ الإسلام: فلا تجب الزکاة على الکافر والمراد بذلک أنه إذا أسلم فلا يطالب بزکاة ما مضى من السنيين قبل إسلامه.
2/ الحرية: مال العبد على الصحيح من أقوال العلماء ليس فيه زکاة؛لأن ما بيده ملک لسيده.
3/ملک النصاب:ومعناه أن يملک المسلم نصابا من المال,والنصاب: مقدار معين إذا بلغه المال وجبت فيه الزکاة,وتختلف باختلاف الأموال, فالدراهم من الفضة أو  الدنانير من الذهب وما يساويها من النقود الورقية لابد أن تبلغ النصاب المعتبر شرعا,وسيأتي الحديث عن هذا بإذن الله.
4/ تمام الملک وذلک بأن يکون ملک الشخص للنصاب ملکا تاما,فإن کان ملکه ناقصا فلا زکاة فيه کالدين على المماطل أو الشجرة على رؤوس الزرع,فهذا ملک غير مستقر.
5/مضي الحول: ومعناه مرور اثنا عشر شهرا على المال المزکى من حين تملکه([iv]), لقوله r:" لا زکاة في مال حتى يحول عليه الحول"([v]).
منهج البحث:
وقد قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة ,وتمهيد,وأربعة مباحث,وخاتمة,وفهارس.
 


 

إن الحمد لله نحمده, ونستغفره, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا, ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادي له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريک له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
)يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ(آل عمران, آية: (102).
)َٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّکُمُ ٱلَّذِي خَلَقَکُم مِّن نَّفۡس وَٰحِدَة وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالا کَثِيرا وَنِسَآءۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ کَانَ عَلَيۡکُمۡ رَقِيبا(النساء,آية:(1).
)يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلا سَدِيدا(الأحزاب,آية:(70).
أما بعد:
فإن الزکاة هي الرکن الثالث من أرکان الإسلام, وهذا يدل على أهميتها وعلو مکانتها في الإسلام, والزکاة قرينة الصلاة في کتاب الله عز وجل, فقد ذکرها الله مقرونة مع الصلاة في اثنين وثمانين موضعا من القران, وقد دل القران والسنة على فرضيتها, يقول الله عز وجل:)وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّکَوٰةَ(البقرة,آية:(43).
وعن ابن عمر yأن النبي rقال:" بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله,وإقامة الصلاة, وإيتاء الزکاة,وصوم رمضان,وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا"([i]).
والزکاة عبادة شرعت لتحقيق مقاصد وحکم کثيرة وعظيمة,وذلک لأن الأصل في العبادات التعبد وامتثال أمر الله والخضوع له سبحانه, يقول الشاطبي رحمه الله:"إن مقصود العبادات الخضوع لله,والتوجه إليه والتذلل بين يديه, والانقياد تحت حکمه وعمارة قلبه بذکره حتى يکون العبد بقلبه وجوارحه حاضرا مع الله ومراقبا له غير غافل عنه,وأن يکون ساعيا فيمرضاته, وما يقرب إليه على حسب طاقته"([ii]).
وکذلک من الحکم لشرعية الزکاة: تطهير المزکى من البخل والشح,والطمع الدنيوي, والتحلي بمحاسن الأخلاق ومکارم العادات من الجود والکرم والبذل تحقيقا لقوله تعالى:" خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزکيهم بها"التوبة,آية:( 103).
وکذلک فإن من الحکم لمشروعية الزکاة: تطهير المال المزکى من الآفات والمصائب ,وکذلک مواساة الغني للفقير, والمجتمعات الإسلامية التي تخرج فيها الزکاة تقل فيها الجريمة, ويسودها الأمن والمحبة,ويظهر فيها التکافل الاجتماعي,واجتماع القلوب على هذه الشريعة المحکمة کما کان ذلک واضحا جليا في القرون المفضلة,ولقد فرضت الزکاة على المسلمين بعد الهجرة من المدينة,وألزم بها النبيrالمسلمين ,وأرسل السعاة الذين يجبون الزکوات من أهل الأموال,وبعثrالذين يخرصون([iii]) ,الثمار وهذا يدل على الاهتمام بأمر الزکاة.
وتجب الزکاة بشروط خمسة هي:
1/ الإسلام: فلا تجب الزکاة على الکافر والمراد بذلک أنه إذا أسلم فلا يطالب بزکاة ما مضى من السنيين قبل إسلامه.
2/ الحرية: مال العبد على الصحيح من أقوال العلماء ليس فيه زکاة؛لأن ما بيده ملک لسيده.
3/ملک النصاب:ومعناه أن يملک المسلم نصابا من المال,والنصاب: مقدار معين إذا بلغه المال وجبت فيه الزکاة,وتختلف باختلاف الأموال, فالدراهم من الفضة أو  الدنانير من الذهب وما يساويها من النقود الورقية لابد أن تبلغ النصاب المعتبر شرعا,وسيأتي الحديث عن هذا بإذن الله.
4/ تمام الملک وذلک بأن يکون ملک الشخص للنصاب ملکا تاما,فإن کان ملکه ناقصا فلا زکاة فيه کالدين على المماطل أو الشجرة على رؤوس الزرع,فهذا ملک غير مستقر.
5/مضي الحول: ومعناه مرور اثنا عشر شهرا على المال المزکى من حين تملکه([iv]), لقوله r:" لا زکاة في مال حتى يحول عليه الحول"([v]).
منهج البحث:
وقد قمت بتقسيم البحث إلى مقدمة ,وتمهيد,وأربعة مباحث,وخاتمة,وفهارس.



[i] انظر: صحيح البخاري,کتاب الإيمان: باب دعائکم إيمانکم لقوله عز وجل (قل ما يعبأ بکم ربي لولا دعائکم),حديث رقم:8.


[ii] انظر:الموافقات 2/229.


[iii] خرص الثمر: حرزه وقدره بالظن, المعجم الوسيط,ص 227.


[iv] انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع,2/239ـ240.


[v] انظر: الترمذي حديث رقم 631عن ابن عمر,وابن ماجه حديث رقم 1792 عن عائشة رضي الله عنها,وقد ذکر الألباني أن الحديث صحيح. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل3/ 254ـ 255.


 

الكلمات الرئيسية