ولاية المرأة في الإسلام بين التراث والمعاصرة

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

المدرس بقسم الفقه العام کلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة

المستخلص

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فإن الإسلام دين الرحمة والعدالة؛ ومن عدالة الإسلام أنه جعل (النساء شقائق الرجال). ولهن من الحقوق مثلما للرجال إلا ما خصه الدليل؛ والدين الإسلامي الحنيف دين العدالة وليس دين المساواة کما يقول البعض؛ لأن کلمة المساواة تقتضي أن الله سوى بين الرجال والنساء من جميع الوجوه؛ والله لم يسوِّ بين الرجال والنساء کما يريد أعداء الدين، وإنما أمر بالعدل بين الرجال والنساء؛ وفاضل بين الذکر والأنثى من بعض الوجوه يقول الله تعالى حاکيًا عن أم مريم أنها قالت: ﴿وَلَيْسَ الذَّکَرُ کَالأُنثَى([1])، وقال تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾([2])؛ أي وللرجال على النساء درجة؛ وهذه الدرجة التي فضل الله بها الرجال على النساء تکون في: "العقل، والجسم، والدين، والولاية، والإنفاق، والميراث".
أما التفضيل في الولاية؛ فقد فضّل الرجل على المرأة في الولاية؛ فإن الله سبحانه وتعالى جعل الرجل قوامًا على المرأة؛ فالرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض؛ ولهذا لا يحل أن تتولى المرأة ولاية عامة أبدًا؛ لا وزارة، ولا غير وزارة؛ فالولاية العامة ليست من حقوق النساء أبدًا، و(لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة)؛ ومن الولايات العامة التي ذکرها العلماء؛ الإمامة العظمى والصغرى وهو موضع البحث الحالي وتم تناول تقسيم الموضوع إلى ستة فصول على النحو التالي:
الفصل الأول: تولية المرأة الإمامة العظمى.
الفصل الثاني: ولاية المرأة للإمارة.
الفصل الثالث: ولاية المرأة للوزارة.
الفصل الرابع: حکم تولية المرأة للقضاء
الفصل الخامس: حکم تولي المرأة تنفيذ أحکام العقوبات.
الفصل السادس: حکم تولية المرأة عقد النکاح لنفسها أو غيرها
الفصل السابع: حکم تولية المرأة الإمامة في الصلاة.
 

الكلمات الرئيسية